الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده و ) شهد ( الآخر أنه وكله في بيع عبده وجاريته حكم بالوكالة في العبد ) لتمام النصاب بالنسبة له وله أن يحلف مع الشاهد الثاني وتثبت الوكالة أيضا في الجارية وإن لم يحلف فلا .

                                                                                                                      ( وكذا لو شهد أحدهما أنه وكله في بيعه لزيد و ) شهد الآخر أنه وكله في بيعه لزيد و ( إن شاء ) فله بيعه ( لعمرو ) فيحكم بالوكالة في بيعه لزيد وإن حلف مع الآخر ثبتت أيضا وإلا فلا لأن الشهادة في الوكالة في المال تثبت بما يثبت به المال ويأتي .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية