( وإن حكم بالوكالة في العبد ) لتمام النصاب بالنسبة له وله أن يحلف مع الشاهد الثاني وتثبت الوكالة أيضا في الجارية وإن لم يحلف فلا . شهد أحدهما أنه وكله في بيع عبده و ) شهد ( الآخر أنه وكله في بيع عبده وجاريته
( وكذا لو شهد أحدهما أنه وكله في بيعه لزيد و ) شهد الآخر أنه وكله في بيعه لزيد و ( إن شاء ) فله بيعه ( لعمرو ) فيحكم بالوكالة في بيعه لزيد وإن حلف مع الآخر ثبتت أيضا وإلا فلا لأن الشهادة في الوكالة في المال تثبت بما يثبت به المال ويأتي .