( وإن أي أنكر المدعى عليه أن يكون وكله بأن قال ما وكلتك ( فقول المنكر ) لأنهما اختلفا في أصل الوكالة فقبل قول المنكر لأن الأصل عدمها ولم يثبت أنه أمينه حتى يقبل قوله عليه ( بغير يمين ) نص عليه لأن الوكيل يدعي حقا لغيره ومقتضاه أنه يستحلف إذا ادعته المرأة صرح به في المغني والكافي والشرح والوجيز ويأتي لأنها تدعي الصداق في ذمته فإذا حلف لم يلزمه شيء . قال وكلتني أن أتزوج لك فلانة ففعلت ) أي تزوجتها لك ( وصدقته المرأة ) أنه تزوجها له ( فأنكره )
( ويلزمه ) أي الموكل ( تطليقها إن لم يتزوجها ) لإزالة الاحتمال لأنه يحتمل صحة دعواها فيتنزل منزلة النكاح الفاسد ( ولا يلزم الوكيل شيء ) من الصداق لتعلق حقوق العقد بالموكل هذا إن لم يضمنه فإن ضمنه فلها الرجوع عليه بنصفه لضمانه عنه .
( ولو مات أحدهما لم يرثه الآخر ) لأنه لم يثبت نكاحها فترثه وهو منكر أنها زوجته فلا يرثها ( فإن ( حلف ) المدعى عليه ( وبرئ ) لأن الأصل عدمه وإنما حلف ( لأنها تدعي الصداق في ذمته ) وهو ينكره . ادعته ) أي النكاح ( المرأة فأنكره ) المدعى عليه