( أو ) بطلت ) الوكالة بذلك لأنه دليل رجوعه . وكل ( في عتق عبده ، فكاتبه أو دبره
( ولا يبطل توكيله عبده بعتقه ولا بيعه و ) لا ( هبته ، و ) لا ( كتابته ، و ) لا ( إباقه ) لأن ذلك لا يمنع ابتداء الوكالة فلا يمنع استدامتها ( وكذا إن أو وهبه أو كاتبه أو أبق العبد لما سبق ( لكن في صورة البيع ) والهبة ( إن رضي المشتري ) أو المتهب ( ببقائه على الوكالة إن لم يكن المشتري ) أو المتهب ( الموكل ) فالوكالة باقية . وكل ) إنسان ( عبد غيره فأعتقه السيد أو باعه )
( وإلا ) بأن لم يرض المشتري أو المتهب ببقاء العبد على الوكالة ( بطلت ) الوكالة لأن العبد لا يتصرف بغير إذن مالكه وأما إذا اشتراه أو اتهبه الموكل من مالكه فلا بطلان لأن ملكه إياه لا ينافي إذنه في البيع والشراء .