( وإن لم يصح إقراره لحق السيد ( ثم ) إن ( أذن ) السيد ( له فأقر ) المأذون ( به ) أي بالمال الذي بيده ( صح ) إقراره لأن المانع من صحة إقراره الحجر عليه ، وقد زال ولأن تصرفه صحيح فصح إقراره كالحر . حجر ) السيد ( عليه ) أي على العبد المأذون ( وفي يده مال ) فأقر به