الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أقر ) السفيه ( بحد ) زنا أو شرب أو قذف ( أو طلاق زوجته أو خلعها بمال صح ) الإقرار والطلاق والخلع لأن مقصودها لا يتعلق بالمال ( ويلزمه ) أي السفيه ( حكمه ) أي حكم الإقرار والطلاق والخلع ( في الحال ) لأنه غير متهم في نفسه والحجر إنما يتعلق بماله .

                                                                                                                      ( وإن قبض ) السفيه ( عوض الخلع ) أو الطلاق ( لم يصح قبضه ) لأنه تصرف في مال ( فلو أتلفه ) أو تلف بيده ( لم يضمن ) السفيه ( ولا تبرأ المرأة بدفعها إليه ) أي إلى السفيه عوض الخلع أو الطلاق ، كالصغير لعدم أهليته للقبض ( ويصح ظهاره وإيلاؤه ولعانه ونفي النسب به ) أي باللعان عن السفيه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية