بأن عرض له سفر ( في مواضع أمنه ) لأنه أحظ لهما و لأنه عادة البالغين في أموالهم وقوله ( في غير البحر ) لم يقيد به في الإنصاف ولا المبدع ، ولم أره لغيره ، بل مقتضى كلامهم : يجوز أيضا مع غلبة السلامة . ( و ) لوليهما ( السفر بمالهما لتجارة وغيرها )
( ولا يدفعه ) أي يدفع الولي مالهما ( إلا إلى الأمناء ) لأنه لا حظ لهما في دفعه لغير أمين ( ولا يغرر ) الولي ( به ) أي بمالهما ، بأن يعرضه لما هو متردد بين السلامة وعدمها لعدم الحظ لهما .
( وله ) أي للولي ( المضاربة ) أي التجارة ( به ) أي بالمال ( بنفسه ، ولا أجرة له ) في نظير اتجاره به ( والربح كله للمولى عليه ) لأنه نماء ماله ( والتجارة بمالهما أولى من تركها ) وفي الاختيارات : .