( ) في الذكر والأنثى بواحد من ثلاثة أشياء ( بإنزال المني يقظة أو مناما باحتلام ، أو جماع أو غير ذلك ) لقوله تعالى { ويحصل البلوغ وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا } قال أجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل ( أو بلوغ خمس عشرة سنة ) أي استكمالها لما روى [ ص: 444 ] ابن المنذر قال { ابن عمر أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني } متفق عليه . عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم
( أو نبات الشعر الخشن القوي حول القبل ) لأنه صلى الله عليه وسلم " لما حكم في سعد بن معاذ بني قريظة فحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم وأمر أن يكشف على مؤتزرهم فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن لم ينبت فهو من الذرية فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال : { لقد حكم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة } متفق عليه ( دون ) نبات ( الزغب الضعيف ) لأنه ينبت للصغير ( وتزيد الجارية ) على الذكر بشيئين ( بالحيض ) لقوله صلى الله عليه وسلم { } رواه لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار الترمذي وحسنه ( والحمل لأن حملها دليل إنزالها ، فيحكم ببلوغها منذ حملت ) لأن الله تعالى أجرى العادة بخلق الولد من مائهما لقوله تعالى { فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب } ( ويقدر ذلك ) أي الوقت الذي حكم ببلوغها منه ( بما قبل وضعها بستة أشهر لأنه اليقين ) لأنها أقل مدة الحمل ( إذا كانت توطأ ) بأن كانت مزوجة .
( وإن طلقت وكانت لا توطأ فولدت لأكثر مدة الحمل ) وهي أربع سنين ( فأقل ) من ذلك ( منذ طلقت فقد بلغت قبل الفرقة ) لأنه لا يحتمل خلاف ذلك .
بأحد خمسة أشياء ( بسن ) أي تمام خمس عشرة سنة ( أو نبات ) شعر خشن ( حول الفرجين ، أو مني من أحدهما أو حيض من فرج ) أي مما يشبه فرج الأنثى ( أو هما ) أي الحيض والمني ( من فرج واحد أو مني من ذكر وحيض من فرجه ) لأنه إن كان ذكرا فقد أمنى وإن كان أنثى فقد حاضت ويأتي حكم إشكاله وما يزول به في ميراثه ( ولا اعتبار ) في البلوغ ( بغلظ الصوت و ) لا ( فرق الأنف و ) لا ( نهود الثدي و ) لا ( شعر الإبط ونحو ذلك ) لعدم اطراده . ( و ) يحصل بلوغ ( خنثى )