( ومتى ) ذكرين كانا أو أنثيين ( ولو بلا حكم ) حاكم ( انفك الحجر عنهما بلا حكم ) أما في الثاني لقوله تعالى { عقل المجنون وبلغ الصبي ورشدا وابتلوا اليتامى } الآية وأما الأول فلأن الحجر عليه كان لجنونه فإذا زال وجب زوال الحجر لزوال علته .
( ودفع إليهما ) أي إلى من بلغ رشيدا أو عقل رشيدا ( مالهما ) لقوله تعالى { فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } ( ويستحب ، و ) أن يكون ( ببينة بالرشد ، و ) أن يكون ببينة ( بالدفع ليأمن التبعة ) أي الرجوع عليه بعد ذلك . أن يكون الدفع ) لهما ( بإذن قاض
( ولا ينفك ) الحجر عنهما ( قبل ذلك ) أي البلوغ أو العقل مع الرشد ( بحال ) ولو صارا شيخين وروى الجوزجاني في المترجم قال كان القاسم بن محمد يلي أمر شيخ من قريش ذي أهل ومال ، لضعف عقله قال أكثر علماء الأمصار من أهل ابن المنذر الحجاز والشام والعراق ومصر يرون الحجر على كل مضيع لماله ، صغيرا كان أو كبيرا .