وإذا فالظاهر أنه مضمون على المدفوع له لأنه لا تسليط من المالك وقد تلف بفعل القابض له بغير حق فضمنه لأنه إتلاف يستوي فيه الكبير والصغير ، والعمد والسهو ولم أره منقولا ( ويأتي دفع محجور عليه لحظه ماله لمحجور عليه لحظه فتلف وأنه لا ضمان عليه فيها ( و ) يأتي أيضا في الوديعة حكم ( عبد ) أودع ( ومن أعطوه ) أي الصبي أو المجنون أو السفيه ( مالا ) بغير إذن الولي ( ضمنه ) أي صار في ضمان آخذه ، لتعديه بقبضه ممن لا يصح منه دفع ( حتى يأخذه وليه ) أي ولي الدافع لأنه هو الذي يصح قبضه ( ويأتي بعضه ) . حكم وديعة وعارية ) إذا تلفت بيد أحدهم