( فإن لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه ولأنه لا يوجب حلول ماله فلا يوجب [ ص: 438 ] حلول ما عليه كالإغماء . كان فيهم ) أي الغرماء ( من له دين مؤجل لم يحل )
( ولم يوقف له ) أي للدين المؤجل ( شيء ) من المال ( ولا يرجع ) رب الدين المؤجل ( على الغرماء إذا حل ) دينه بشيء لأنه لم يستحق مشاركتهم حال القسمة فلم يستحق الرجوع عليهم بعد ( لكن إن شاركهم ) لمساواته لهم . حل ) دينه ( قبل القسمة
( وإن ( شاركهم في الباقي ) من المال . حل ) دينه ( بعد قسمة البعض ) من المال