( وإن ( جاز ) لما تقدم ( ويأمرهم ) أي المفلس والغرماء ( الحاكم أن يقيموا مناديا ينادي على المتاع ) لأنه مصلحة ( فإن تراضوا بثقة أمضاه ) الحاكم وإن تراضوا بغير ثقة رده ، بخلاف المرهون إذا اتفق الراهن والمرتهن على غير ثقة لم يكن له رده والفرق : أن للحاكم هنا نظرا فإنه قد يظهر غريم آخر . باعه ) الحاكم ( من غير حضورهم كلهم ) أي المفلس والغرماء