( وإن بإذنه ) أي : المنكر ( أو بغير إذنه ; اعترف ) الأجنبي ( للمدعي بصحة دعواه ) على المنكر ( أو لم يعترف ) له بصحتها ( صح ) الصلح ( سواء كان ) المدعى به ( دينا أو عينا ولو لم يذكر ) الأجنبي ( أن المنكر وكله ) في الصلح عنه ; لأنه قصد براءته وقطع الخصومة عنه أشبه ما لو قضى دينه . صالح عن المنكر أجنبي
( ويرجع ) الأجنبي على المنكر بما دفعه من العوض ( مع الإذن ) في الأداء أو في الصلح ( فقط ) أما مع الإذن في الأداء فظاهر وأما مع الإذن في الصلح فقط ; فلأنه يجب عليه الأداء بعقد الصلح فإذا أدى فقد أدى واجبا عن غيره محتسبا بالرجوع فكان له الرجوع وأما إذا لم يأذنه في الصلح ولا في الأداء ; فلا رجوع له ولو نوى الرجوع عليه ; لأنه أدى عنه ما لا يلزمه أداؤه فكان متبرعا .
( وإن حال كونه ( غير معترف بصحة الدعوى ، أو معترفا بها ، والمدعى به دين ) لم يصح مطلقا ( أو ) المدعى به ( عين ) فإن كان الأجنبي منكرا لم يصح الصلح أيضا مطلقا . صالح الأجنبي المدعي بنفسه لتكون المطالبة له ) أي : للأجنبي
وإن كان الأجنبي مقرا بها ( عالما بعجزه عن استنقاذها لم يصح ) الصلح ( فيهن ) أي : فيما ذكر من المسائل ( لكونه شراء ما لم يثبت البائع ) ولم يتوجه إليه خصومة يفتدي منها ، وهذا تعليل لعدم صحة الصلح فيما إذا كان الأجنبي منكرا ( أو ) لكونه شراء ( دين [ ص: 399 ] لغير من هو في ذمته ) تعليل لعدم صحة الصلح من الأجنبي عن الدين ، مع إقرار الأجنبي به ( أو ) لكونه شراء ( مغصوب لا يقدر على تخليصه ) تعليل لعدم صحة صلح الأجنبي عن العين مع إقراره بها ، إذا كان الأجنبي عالما بعجزه عن استنقاذها ( وتقدم حكمهن ) أي : حكم هذه المسائل بعضها ( في السلم ، و ) بعضها في ( البيع ) بل مسألة الدين تكررت فيهما .
( وإن علم ) الأجنبي القدرة عليه ( أو ظن القدرة عليه ) أي : على الاستنقاذ من المدعى عليه ( أو ) علم أو ظن ( عدمهما ) أي : عدم القدرة ( ثم تبين ) له ( القدرة صح في ) ما إذا كان الأجنبي مقرا والمدعى به ( العين فقط ) ; لأن الصلح تناول ما يمكن تسليمه وأما في الدين إذا كان الأجنبي منكرا فلا يصح مطلقا لما تقدم ( ثم إن عجز ) الأجنبي بعد أن صالح عن العين المقر بها لتكون له ( عن ذلك ) أي : عن استنقاذها ( فهو ) أي : الأجنبي ( مخير بين فسخ الصلح ) ويرجع بما دفعه للمدعي ; لأن المعقود عليه لم يسلمه له .
( و ) بين ( إمضائه ) أي : الصلح ويصبر حتى يقدر على استنقاذها تنبيه إذا فظاهر كلام قال الأجنبي : أنا وكيل المدعى عليه في مصالحتك ، وهو مقر لك في الباطن : أنه لا يصح ; لأنه هضم للحق وقال الخرقي : يصح ومتى صدقه المنكر ملك العين ولزمه ما ادعى عنه بإذنه وإن أنكر الوكالة حلفه وبرئ . القاضي
وأما ملكها في الباطن فإن كان وكله فلا يقدح إنكاره ، وإن لم يوكله لم يملكها وإن صح ; لأنه لم يمتنع من أدائه ، بل صالح عليه مع بذله . قال الأجنبي للمدعي : قد عرف المدعى عليه صحة دعواك ، وهو يسألك أن تصالحه عنه وقد وكلني في المصالحة عنه