أن يعتقد المدعي حقيقة ما ادعاه ، والمدعى عليه عكسه : ( فمتى كان أحدهما عالما بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما أخذه ) العالم بكذب نفسه ( حرام عليه ) ; لأنه من أكل المال بالباطل ( ولا يشهد له ) الشاهد به ( إن علم ظلمه ) ; لأنه إعانة على باطل . وشرط صحة صلح الإنكار