( وإن ) صح ) ; لأنه يجوز لها أن تبذل له مالا ليبينها . طلقها وأنكر ف ( دفعت إليه مالا ليقر لها بما وقع ) منه ( من طلاقها
( وحرم عليه الأخذ ) ; لأن الإقرار بما وقع منه واجب عليه فلا يجوز له أن يعتاض عنه ( ولو الطلاق ( لم يجز ) الصلح ; لأنه يحل حراما . طلقها ثلاثا أو ) طلقها ( أقل ) من ثلاث ( فصالحها على مال لتترك دعواها )