( ويصح ) ، لما سبق . الصلح ( عن المثلي ) المتلف ( بأكثر من قيمته ) وبعرض من غير جنسه
( وإن لم يصح الصلح ; لأنه صالحه عن بعض حقه ببعضه ( أو ) صالحه ( على أن يسكنه ) المقر سنة ، ( أو ) صالحه على أن ( يبني له ) المقر ( فوقه ) أي : فوق البيت المقر به ( غرفة لم يصح ) الصلح ; لأنه صالحه عن ماله على ماله ، أو منفعته ( وإن أسكنه ) السنة أو [ ص: 393 ] بعضها أو بنى له فوقه غرفة ( كان ) ذلك ( تبرعا منه ) أي : من صاحب البيت بمنافعه ( متى شاء ) المقر له ( أخرجه منها ) أي : من الدار المعلومة من ذلك البيت ; لأنه كالعارية . صالحه ) صاحب بيت ( ببعض بيت أقر له به )
( وإن أعطاه ) أي : أعطى المقر له المقر ( بعض داره بناء على هذا ) الصلح لم يلزم الإعطاء لترتبه على الصلح الفاسد ( فمتى شاء ) المقر له ( انتزعه ) أي : ما أعطاه له ( منه ) أي : من المقر .
( وإن فعل ) المقر له ( ذلك ) أي : ما ذكر بأن أسكنه البيت أو أعطاه بعضه أو بنى له فوقه غرفة ( على سبيل المصالحة معتقدا أن ذلك وجب عليه بالصلح رجع ) المقر له ( عليه ) أي : على المقر ( بأجرة ما سكن ) في الدار ( أو أجرة ما كان في يده من الدار ) إذا كان في يده بعضها .
( وإن ( أجبر ) بالبناء للمفعول أي : المقر ( على نقضها ) ; لأنه وضعها بغير حق ( و ) أجبر أيضا على ( أداء أجرة السطح مدة مقامه في يده ) ; لأنه بيده بعقد فاسد ( وله ) أي : المقر ( أخذ آلته ) التي بنى بها الغرفة لبقائها في ملكه . بنى ) المقر ( فوق البيت غرفة ) بناء على السطح
( وإن الذي هو الغرفة ( بعوض جاز ) الصلح ; لأن الحق لهما . اتفقا ) أي : المقر والمقر له بالبيت الذي بنيت فوقه الغرفة ( على أن يصالحه صاحب البيت عن بنائه )
( وإن بنى ) المقر ( الغرفة بتراب من أرض صاحب البيت وآلاته فليس له ) أي : للمقر ( أخذ بنائه ; لأنه ملك صاحب البيت ) لا حق للمقر فيه ولا رجوع له بمؤنة التالف كالغاصب ( وإن أراد ) الباني بتراب صاحب البيت وآلاته ( نقض البناء لم يكن له ذلك ) أي : نقض البناء ; لأنه لا حق له فيه ( إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف به ) أي : بالبناء وتصح البراءة منه كما يأتي في الغصب .