( وإن لم يصح ) الصلح ; لأنه ببذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته أشبه ما لو أعطاه عشرة حالة بعشرين مؤجلة ( إلا في ) دين ( كتابة ) فإذا صالح ) رشيد ( عن ) دين ( مؤجل ببعضه حالا صح ; لأن الربا لا يجري بين المكاتب وسيده في دين الكتابة كما تقدم . عجل المكاتب البعض وأبرأه السيد من الباقي
( وإن بأن كان له عليه مائة حالة أبرأه منها بخمسين مؤجلة ( صح الإسقاط ) ; لأنه أسقطه عن طيب نفسه وليس في مقابلة تأجيله فوجب أن يصح كما لو أسقطه كله ( دون التأجيل ) ; لأن الحال لا يتأجل ( ولأنه وعد ) فلا يلزم الوفاء به وكذا لو صالحه عن مائة صحاح بخمسين مكسرة وهو إبراء في الخمسين ووعد في الأخرى . وضع ) أي : أسقط رب الدين بعض الدين ( الحال ، وأجل باقيه )