بأن غاب بموضع معلوم ( ولو ) كان ( فإن كان المكفول به غائبا غيبة تعلم غير منقطعة ) ( أمهل ) الكفيل ( بقدر ما يمضي ) إلى محل المكفول به ( ويحضره ) [ ص: 380 ] منه ليتحقق إمكان التسليم ، وسواء كانت المسافة قريبة أم بعيدة . المكفول به ( مرتدا لحق بدار الحرب ) بموضع معلوم
أي : الكفيل ( الدين من غير إمهال ) إذ لا فائدة في الإمهال مع عدم العلم بموضعه ( فإن ) علم موضعه و ( مضى ) الكفيل إليه ( ولم يحضره ) أي : المكفول به ( إما لتوان أو لهربه ) أي : المكفول به ( واختفائه أو ; لامتناعه ، أو لغير ذلك ) كذي سلطان ( بحيث تعذر إحضاره مع حياته لزمه ) أي : الكفيل ( ما عليه من الدين ) لعموم قوله : صلى الله عليه وسلم { ( وإن لم يعلم فيها ) أي : في الغيبة ( خبره ) أي : المكفول به ( لزمه ) } ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجب الغرم بها إذن كالكفالة بالمال ولا يسقط عن الكفيل المال بإحضار المكفول به بعد الوقت المسمى نصا ( إلا إذا شرط ) الكفيل ( البراءة منه ) أي : من الدين فلا يلزمه ، عملا بشرطه ; لأنه إنما التزم الكفالة على هذا الشرط فلا يلزمه سوى ما اقتضاه التزامه . الزعيم غارم
( وكذا ) يلزم الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول به ليسلمها ( إذا لم يشرط ) الكفيل ( أن لا مال عليه بتلفها ) أي : بسبب تعذر ردها ; لتلفها بفعل آدمي ، أو هربه بها ونحوه أما إذا تلف بفعل الله فقد تقدم أن الكفيل يبرأ بذلك ، كموت المكفول به ( فإن اشترط ) الكفيل البراءة ( برئ ) لما تقدم . عوض العين المكفول بها