( ويصح ) نص عليه لحديث رواه ضمان الحال مؤجلا عن ابن ماجه مرفوعا ; ولأنه التزمه مؤجلا بعقد فكان مؤجلا كالبيع لا يقال : الحال لا يتأجل وكيف يثبت في ذمتيهما مختلفا ; لأن الحق يتأجل في ابتداء ثبوته بعقد وهنا كذلك ; لأنه لم يكن ثابتا عليه حالا ويجوز تخالف ما في الذمتين . ابن عباس