الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أتلف الرهن في يد العدل أجنبي فعلى المتلف بدله ) أي : مثل الرهن إن كان مثليا ، وإلا فقيمته ( يكون رهنا في يده ) أي : العدل ( بمجرد الأخذ ) من المتلف كبدل هدي وأضحية ( وله ) أي : للعدل ( المطالبة به ) أي : بالبدل على المتلف ، كالوديعة ; لأن له ولاية حفظه ( فإن كان البدل من جنس الدين ، وقد أذن ) الراهن ( له ) أي : العدل ( في وفائه ) أي : الدين من ثمن الرهن ملك إيفاءه منه أي : من البدل من جنسه ; لأنه كثمنه وإن كان البدل من غير الجنس ، فقياس المذهب له بيعه كنمائه على ما ذكره القاضي وجزم به المصنف فيما تقدم .

                                                                                                                      وفي الكافي : الصحيح لا ; لأنه لم يؤذن له فيه ولا هو تبع لما أذن فيه بخلاف النماء .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية