( وإن مما تقدم ) كالهبة والوقف والبيع والرهن ونحوه ( صح ) التصرف المأذون فيه ; لأن الراهن إنما منع من مثل ذلك لتعلق حق المرتهن وقد أسقطه بالإذن ( وبطل الرهن ) ; لأن ما أذن فيه يمتنع معه جواز الرهن ابتداء فامتنع معه دواما ولهذا قيد فيما تقدم بقوله : بما يمنع ابتداء عقده احترازا من نحو الإجارة والعارية والتزويج والكتابة ونحوها فتصح بإذن المرتهن ويبطل بها الرهن ; لأنها لا تمنع ابتداء عقده ( وإن أذن ) المرتهن للراهن ( في البيع ففيه تفصيل يأتي قريبا ) . أذن ) المرتهن ( فيه ) أي : العتق ( أو في غيره