الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو قال ) المسلم إليه للمسلم ( في دين السلم : صالحني منه أي : من أجله على مثل الثمن ) المعقود عليه ( صح ) ذلك .

                                                                                                                      ( وكان إقالة ) بلفظ الصلح لأنها تصح بكل ما أدى معناها ( وتصح الإقالة في المسلم فيه ) [ ص: 308 ] حكاه ابن المنذر إجماعا من يحفظ عنه ; ولأنها فسخ للعقد وليست بيعا .

                                                                                                                      ( و ) تصح الإقالة أيضا ( في بعضه ) أي : بعض المسلم فيه ; لأن الإقالة مندوب إليها ، وكل مندوب إليه جاز في الجميع جاز في البعض كالإبراء والإنظار ( ولا يشترط فيه ) أي : في التقايل ( قبض رأس مال السلم ) في مجلس الإقالة لأنها ليست بيعا ( ولا ) قبض ( عوضه ) أي : عوض رأس مال السلم ( إن تعذر ) رأس مال السلم بأن عدم ( في مجلس الإقالة ) متعلق ب " قبض " أي : لا يشترط القبض في مجلسها لأنها ليست بيعا كما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية