( ولو المعقود عليه ( صح ) ذلك . قال ) المسلم إليه للمسلم ( في دين السلم : صالحني منه أي : من أجله على مثل الثمن )
( وكان إقالة ) بلفظ الصلح لأنها تصح بكل ما أدى معناها ( وتصح الإقالة في المسلم فيه ) [ ص: 308 ] حكاه إجماعا من يحفظ عنه ; ولأنها فسخ للعقد وليست بيعا . ابن المنذر
( و ) تصح الإقالة أيضا ( في بعضه ) أي : بعض المسلم فيه ; لأن الإقالة مندوب إليها ، وكل مندوب إليه جاز في الجميع جاز في البعض كالإبراء والإنظار ( ولا يشترط فيه ) أي : في التقايل ( قبض رأس مال السلم ) في مجلس الإقالة لأنها ليست بيعا ( ولا ) قبض ( عوضه ) أي : عوض رأس مال السلم ( إن تعذر ) رأس مال السلم بأن عدم ( في مجلس الإقالة ) متعلق ب " قبض " أي : لا يشترط القبض في مجلسها لأنها ليست بيعا كما تقدم .