( ولو ( أخبر ) في المرابحة ونحوها ( بأحد وعشرين ) عشرة ثمن نصيبه الأول وأحد عشر ثمن نصيب صاحبه ( لا باثنين وعشرين ) لأنه كذب . اشترى اثنان ثوبا ) مثلا ( بعشرين ثم بذل ) بالبناء للمفعول ( لهما فيه اثنان وعشرون فاشترى أحدهما نصيب صاحبه بذلك السعر ) المبذول