( ومتى خير ثلاثة أيام منذ علم بين إمساكها بلا أرش وبين ردها مع صاع تمر كما تقدم ) لقوله صلى الله عليه وسلم { علم ) المشتري ( التصرية } رواه من اشترى مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر ( فإن مضت ) الثلاثة أيام . مسلم
( ولم يرد ) المشتري المصراة ( بطل الخيار ) لانتهاء غايته ولزم البيع ( وخيار غيرها ) أي غير المصراة ( من التدليس على التراخي كخيار عيب ) بجامع أن كلا منهما ثبت لإزالة ضرر المشتري ( وإن صار لبنها ) أي المصراة ( عادة ) سقط الرد لأن الخيار ثبت لدفع الضرر وقد زال ( أو زال العيب ) من المبيع ( لم يملك ) المشتري ( الرد في قياس قوله ) أي الإمام .