( وإن أي جنس ما كان باعه ، كما لو باعه برا بعشرة دراهم ثم اشترى منه بالدراهم برا ( أو ) اشترى ( بالثمن قبل قبضه من غير جنس المبيع ما لا يجوز بيعه به ) أي بالمبيع ( نسيئة بأن اشترى بثمن المكيل مكيلا ، أو بثمن الموزون موزونا لم يجز ) ذلك ولم يصح حسما لمادة ربا النسيئة روي عن باع ) إنسان ( ما يجري فيه الربا ) كالمكيل والموزون بثمن نسيئة ثم اشترى منه أي من المشتري ( بثمنه الذي في ذمته قبل من جنسه ) ابن عمر وسعيد بن المسيب ; لأن بيع ذلك ذريعة إلى بيع الربوي بالربوي نسيئة ويكون الثمن المعوض عنه بينهما كالمعدوم ; لأنه لا أثر له ، بخلاف ما لو كان المبيع الأول حيوانا أو ثيابا ( فإن اشتراه ) أي اشترى الربوي ( بثمن آخر وسلمه ) أي الثمن إليه أي إلى [ ص: 187 ] البائع ( ثم أخذه منه وفاء ) عن ثمن الربوي الأول جاز ( أو لم يسلمه ) أي الثمن ( إليه اشترى في ذمته وقاصه جاز ) صرح به في المغني والشرح ومعنى قاصه : أنه لما ثبت لأحدهما في ذمة الآخر مثل ما له عليه سقط عنه ولا يحتاج بذلك لرضاهما ولا لقولهما ، كما يأتي في محله . وطاوس