( وكذا ) يحرم أي غير الجمعة قبل فعلها ; لأن ذلك الوقت تعين للمكتوبة فإن كان الوقت ، متسعا لم يحرم البيع قال في الإنصاف : قلت ويحتمل أن يحرم إذا فاتته الجماعة بذلك وتعذر عليه جماعة أخرى حيث قلنا بوجوبها انتهى فإن لم يؤذن للجمعة حرم البيع إذا تضايق وقتها . البيع والشراء على من تجب عليه الخمس المكتوبات ( لو تضايق وقت مكتوبة غيرها )