و ( لا يصح ( وهو وعاؤه ) ويسمى : النافجة ما لم يفتح ويشاهد ; لأنه مجهول كاللؤلؤ في الصدف واختار في الهدي صحته ; لأنها وعاء له ، ولأنه يصونه وتجاره يعرفونه . بيع المسك ) في الفأر
( و ) لا للجهالة . بيع ( النوى في التمر )
( و ) لا ( ) لحديث الصوف على الظهر يرفعه { ابن عباس } رواه نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع الخلال ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالبيع كأعضائه . وابن ماجه
( ولا ) ; لأنه قد يحصل وقد لا يحصل ، مع أنه مجهول أيضا ، وغير مقدور على تسليمه حال البيع . بيع ( ما قد تحمل هذه الشجرة أو ) ما قد تحمل هذه ( الشاة )
( ولا ) يصح ( بأن يبيعه شيئا ولا يشاهده فيقول : أي ثوب لمسته أو نبذته ) فهو بكذا ( أو ) أي ثوب ( لمست أو نبذت فهو بكذا ) لما روى بيع الملامسة والمنابذة { أبو هريرة } متفق عليه . أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة