( ويحرم بيع مصحف ولو في دين ) قال لا نعلم في أحمد رخصة قال بيع المصحف " وددت أن الأيدي تقطع في بيعها " ولأن تعظيمه واجب وفي بيعه ابتذال له وترك لتعظيمه . ابن عمر :
( ولا يصح ) بيع المصحف مقتضى كلامه في الإنصاف : أنه المذهب .
وقال في التنقيح : ولا يصح لكافر وتبعه في المنتهى ومقتضاه : صحته للمسلم مع الحرمة ( ك ) ما لا يصح ( بيعه لكافر ) لأنه يمنع من استدامة ملكه فمنع من ابتدائه ( فإن ملكه ) الكافر ( بإرث أو غيره ) كاستيلاء عليه من مسلم ( ألزم بإزالة يده عنه ) خشية امتهانه .
( وكذا ) أي كبيع المصحف ( إجارته ورهنه ) فيحرمان ولا يصحان ( ويلزم بذله ) أي : المصحف ( لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد مصحفا غيره ) للضرورة ( ولا تجوز القراءة فيه بلا إذن ) مالكه .
( ولو مع عدم الضرر ) ; لأن فيه افتياتا على ربه ( ولا يكره شراؤه ) أي : ( ; لأنه استنقاذ ) له كشراء الأسير . شراء المصحف
( ولا ) يكره ( إبداله ) أي إبدال المصحف ( لمسلم بمصحف آخر ) ; لأنه لا يدل على الرغبة عنه ولا على الاستبدال به بعوض دنيوي ، بخلاف أخذ ثمنه ( ولو وصى ببيعه ) أي : المصحف ولو في دين ( لم يبع ) لما تقدم .
( ويجوز نسخه ) أي : المصحف ( بأجرة ) لقول احتج به ابن عباس ( ولا يقطع ) سارق ( بسرقته ) أي : المصحف ; لأنه لا يباع . الإمام
( ويجوز وقفه ) أي : المصحف ( وهبته والوصية به ) ; لأنه لا اعتياض في ذلك عنه ( وتقدم بعض أحكامه في نواقض الوضوء ) فلم نطل بإعادتها .