( ولا ) ; لأن نفعه إنما [ ص: 155 ] يحصل بالأكل وهو محرم فخلا من نفع مباح ولا يجوز التداوي به ، ولا بسم الأفاعي ويصح بيع ( ترياق يقع فيه لحوم الحيات ) ; لأنه مباح كسائر المعاجين الخالية من محرم ( ولا ) بيع ( سموم قاتلة كسم الأفاعي ) لخلوها من نفع مباح ( فأما بيع الترياق الخالي من لحوم الحيات ومن الخمر فإن كان لا ينتفع به ، أو كان يقتل قليله لم يجز بيعه ) لما تقدم . السم من الحشائش والنبات
( وإن انتفع به وأمكن التداوي بيسيره كالسقمونيا ونحوها ، جاز بيعه ) لما فيه من النفع المباح .