الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ) بيع ( ترياق يقع فيه لحوم الحيات ) ; لأن نفعه إنما [ ص: 155 ] يحصل بالأكل وهو محرم فخلا من نفع مباح ولا يجوز التداوي به ، ولا بسم الأفاعي ويصح بيع الترياق الخالي من لحوم الحيات ومن الخمر ; لأنه مباح كسائر المعاجين الخالية من محرم ( ولا ) بيع ( سموم قاتلة كسم الأفاعي ) لخلوها من نفع مباح ( فأما السم من الحشائش والنبات فإن كان لا ينتفع به ، أو كان يقتل قليله لم يجز بيعه ) لما تقدم .

                                                                                                                      ( وإن انتفع به وأمكن التداوي بيسيره كالسقمونيا ونحوها ، جاز بيعه ) لما فيه من النفع المباح .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية