( ويجوز ) لما في الصحيح { بيع هر } والأصل في اللام الملك ولأنه حيوان يباح نفعه واقتناؤه مطلقا أشبه البغل ( أن امرأة دخلت النار في هرة لها حبستها لا يجوز بيعه اختاره في الهدي والفائق وصححه في القواعد الفقهية ) لحديث وعنه عن مسلم أنه { جابر } . سئل عن السنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
وفي لفظ { } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور أبو داود ويمكن حمله على غير المملوك منها ، أو ما لا نفع منها .