( وليس لهم ، ولو بإذن مسلم ) ; لأن دخول مساجد الحل بصر بمجوسي وهو على المنبر فنزل وضربه وأخرجه ، وهو قول عليا ولأن حدث الجنابة والحيض يمنع فالشرك أولى ، وصحح في الشرح وغيره أنه يجوز بإذن مسلم ; لأنه صلى الله عليه وسلم { عمر الطائف فأنزلهم في المسجد قبل إسلامهم } وأجيب عنه وعن نظائره : بأنه كان بالمسلمين حاجة وبأنهم كانوا يخاطبونه صلى الله عليه وسلم ويحملون إليه الرسائل والأجوبة وقد يسمعون منه الدعوة ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج لكل من قصده من الكفار ( ويجوز دخولها ) أي : مساجد الحل ( للذمي إذا استؤجر لعمارتها ) ; لأنه نوع مصلحة قال في المبدع : تجوز عمارة كل مسجد وكسوته وإشعاله بمال كل كافر ، وأن يبنيه بيده ذكره في الرعاية وغيرها وهو ظاهر كلامهم في وقفه عليه ووصيته له فيكون على هذا : العمارة في الآية دخوله وجلوسه فيه ، يدل عليه خبر قدم عليه وفد أهل مرفوعا { أبي سعيد : إنما يعمر مساجد الله } الآية } رواه إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان فإن الله تعالى يقول { وغيره . أحمد
وفي الفنون واردة على سبب وهي عمارة المسجد الحرام فظاهره : المنع فيه فقط لشرفه وذكر ابن الجوزي في تفسيره : أنه يمنع من بنائه وإصلاحه ولم يخص مسجدا بل أطلق ، وقاله طائفة من العلماء .