الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وليس لهم دخوله ) أي الحجاز ( إلا بإذن الإمام ) كما أن أهل الحرب لا يدخلون دار الإسلام إلا بإذن الإمام فكذلك أهل الذمة لا يدخلون أرض الحجاز إلا بإذنه .

                                                                                                                      ( وفي المستوعب : وقد وردت السنة بمنعهم من جزيرة العرب ) كما تقدم في الخبر ( وحد الجزيرة على ما ذكره ) الأصمعي وأبو عبيد القاسم بن سلام من عدن إلى ريف العراق والريف أرض فيها زرع وخصب والجمع أرياف .

                                                                                                                      قاله في الحاشية ( طولا ومن تهامة إلى ما وراءها إلى أطراف الشام ) عرضا قال الخليل إنما قيل لها جزيرة ; لأن بحر الحبشة وبحر فارس والفرات أحاطت بها ، ونسبت إلى العرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها ( فإن دخلوا الحجاز لتجارة ) أو غيرها ( لم يقيموا في موضع واحد أكثر من ثلاثة أيام ) ; لأن عمر أذن لمن دخل تاجرا في إقامة ثلاثة أيام " فدل على المنع في الزائد ( وله أن يقيم مثل ذلك ) أي : ثلاثة أيام فما دون ( في موضع آخر ) من أرض الحجاز .

                                                                                                                      ( وكذا ) له أن يقيم ثلاثة فما دون ( في ) موضع ( ثالث ، و ) موضع ( رابع ) وهكذا ( فإن أقام أكثر منها في موضع واحد ) من الحجاز ( عزر إن لم يكن له عذر فإن كان فيهم ) أي : في أهل الذمة الداخلين أرض الحجاز لتجارة ( من له دين ) حال ( أجبر غريمه على وفائه ) ليخرج ( فإن تعذر جازت الإقامة لاستيفائه ) ; لأن العذر من غيرهم وفي إخراجهم قبل استيفائه ذهاب أموالهم ، وسواء كان التعذر لمطل أو تغيب أو غيرهما .

                                                                                                                      ( وإن كان ) الدين ( مؤجلا لم يمكن ) من الإقامة حتى يحل لئلا يتخذ ذريعة للإقامة ( ويوكل ) من يستوفيه له إذا حل .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية