( وإذا لم يجز لنا رد من جاءنا مسلما أو بأمان حرا كان أو عبدا رجلا أو امرأة ) ; لأنه رد لهم إلى باطل . عقدها ) أي : عقد الإمام الهدنة ( من غير شرط
( ولا يجب لأنها استحقته بما نيل منها فلا يرد لغيرها . رد مهر المرأة ) إليهم
( وإذا طلبت امرأة ) مسلمة ( أو صبية مسلمة الخروج من عند الكفار جاز لكل مسلم إخراجها ) لما روي { مكة وقفت ابنة حمزة على الطريق فلما مر بها قالت : يا ابن عم لمن تدعني ؟ فتناولها فدفعها إلى علي حتى قدم بها فاطمة المدينة } . أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من