( وإن جاز لحاجة ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في صلح شرط رد من جاء من الرجال مسلما الحديبية قال في المبدع : وظاهره وإن لم تكن له عشيرة تحميه فإن لم تكن حاجة كظهور المسلمين وقوتهم فلا يصح اشتراطه ( فلا يمنعهم ) أي : الكفار الإمام ( أخذه ) أي : أخذ الرجل الذي جاء منهم مسلما .
( ولا يجبره على ذلك ) أي : على العود معهم { أبا بصير جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية فجاءوا في طلبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا يصلح في ديننا الغدر ، وقد علمت ما عاهدناهم عليه ولعل الله أن يجعل لك فرجا ومخرجا فرجع مع الرجلين فقتل أحدهما ورجع فلم يلمه النبي صلى الله عليه وسلم } ; لأن ; لأنه رجوع إلى باطل فكان له الأمر بعدمه كالمرأة إذا سمعت طلاقها . ( وله ) أي : الإمام ( أن يأمره سرا بقتالهم وبالهرب منهم )
وفي الترغيب يعرض له أن لا يرجع فإن ضمهم الإمام إليه بإذن الكفار دخلوا في الصلح ) وحرم عليهم قتال الكفار وأخذ أموالهم { ( وله ) أي : لمن جاءنا منهم مسلما ( ولمن أسلم معه أن يتحيزوا ناحية ، ويقتلوا من قدروا عليه من الكفار ويأخذوا أموالهم ولا يدخلون في الصلح أبا بصير لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : يا رسول الله قد أوفى الله ذمتك ، قد رددتني إليهم وأنجاني الله منهم فلم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلمه ، بل قال : ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال } فلما سمع بذلك ; لأن أبو بصير لحق بساحل البحر وانحاز إليه أبو جندل بن سهيل ومن معه من المستضعفين بمكة فجعلوا لا يمر عليهم عير لقريش إلا عرضوا لها وأخذوها وقتلوا من معها فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم أن يضمهم إليه ولا يرد إليهم [ ص: 115 ] أحدا جاءه ففعل " رواه مختصرا . البخاري