( ولا تسن الفرعة ) بفتح الفاء والراء وتسمى أيضا الفرع ( وهي ذبح أول ولد الناقة ) كانوا في الجاهلية يأكلون لحمه ويلقون جلده على شجرة ( ولا العتيرة وهي ذبيحة رجب ) أي : شاة كانت العرب تذبحها في العشر الأول من رجب لطواغيتهم وأصنامهم [ ص: 32 ] ويأكلون لحمها ويلقون جلدها على شجرة قاله في المستوعب ، لحديث { أبي هريرة لا فرع ولا عتيرة } متفق عليه وأما حديث { عائشة } قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرعة من كل خمسين واحدة حديث ثابت فهو منسوخ ، لتأخر إسلام ابن المنذر فإنه كان في فتح أبي هريرة خيبر في السنة السابعة من الهجرة ; ولأن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرا متقدما على الإسلام فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه واستمرار النسخ من غير رفع له .
( ولا يكرهان ) أي : الفرعة والعتيرة ; لأن المراد بالخبر نفي كونهما سنة ، لا تحريم فعلهما ولا كراهته ولكن إذا لم يكن على وجه التشبيه بما كان في الجاهلية وهذا واضح لحديث { } . من تشبه بقوم فهو منهم