( ) لحديث تذبح يوم سابعه من ميلاده سمرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم { } رواه أهل السنن كلهم . كل غلام رهينة بعقيقته ، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ، ويحلق رأسه
وقال الترمذي : حسن صحيح .
( قال في المستوعب وعيون المسائل : ضحوة النهار ) لعله تفاؤلا ( ويجوز ) قال في تحفة الودود في أحكام المولود : والظاهر أن التقييد بذلك ، أي : بالسابع ونحوه استحبابا وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر ، أو ما بعده أجزأته والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل ( ذبحها قبل السابع ) كالكفارة قبل اليمين ، لتقدمها على سببها . ولا تجزئ قبل الولادة