الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      فصل ( ويتعين الهدي بقوله : هذا هدي ) ; لأنه لفظ يقتضي الإيجاب ، لوضعه له شرعا فوجب أن يترتب عليه مقتضاه ( أو بتقليده ) أي : ويتعين الهدي أيضا بتقليده مع النية ( أو إشعاره مع النية ) أي : نية الهدي ; لأن الفعل مع النية يقوم مقام اللفظ إذا كان الفعل يدل على المقصود ، كمن بنى مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه و ( لا ) يتعين الهدي ( بشرائه ولا بسوقه مع النية فيهما ) ; لأن الشراء والسوق لا يختصان بالهدي والتعيين إزالة ملك على وجه القربة فلم تؤثر فيه النية المقارنة لهما كالعتق والوقف ، لا يحصلان بالنية حال الشراء ، وكإخراجه مالا للصدقة به .

                                                                                                                      ( و ) تتعين ( الأضحية بقوله : هذه أضحية ) فتصير واجبة بذلك ، كما يعتق العبد بقول سيده : هذا حر لوضع هذه الصيغة لذلك شرعا ( أو لله ، فيهما ) [ ص: 11 ] أي : يتعين كل من الهدي والأضحية بقوله : هذه لله ; لأن هذه الصيغ خبر أريد به الإنشاء كصيغ العقود ( ونحوه ) أي : نحو : هذه لله ( من ألفاظ النذر ) كقوله : هذه صدقة قال في الموجز والتبصرة : إذا أوجبها بلفظ الذبح نحو : لله علي ذبحها لزمه تفريقه على الفقراء وهو معنى قوله في عيون المسائل : لو قال لله علي ذبح هذه الشاة ثم أتلفها ضمنها لبقاء المستحق لها .

                                                                                                                      ( ولو أوجبها ناقصة نقصا يمنع الإجزاء ) كالعوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها ( لزمه ذبحها ) كما لو نذره ( ولم تجزئه عن الأضحية الشرعية ) لما تقدم من الخبر .

                                                                                                                      ( ولكن يثاب على ما يتصدق به منها ) لحما منذورا ، لا أضحية قال في المستوعب : وإن حدث بها - أي : بالمعينة أضحية عيب كالعمى والعرج ونحوه أجزأه ذبحها ، وكانت أضحية ( فإن زال عيبها المانع من الإجزاء كبرء المريضة ، و ) برء ( العرجاء وزوال الهزال أجزأت ) لعدم المانع والحكم يدور مع علته ( وإذا تعينا ) أي : الهدي والأضحية ( لم يزل ملكه ) عنهما كالعبد المنذور عتقه ، والمال المنذور الصدقة به .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية