فصل ( ويتعين الهدي بقوله : هذا هدي ) ; لأنه لفظ يقتضي الإيجاب ، لوضعه له شرعا فوجب أن يترتب عليه مقتضاه ( أو بتقليده ) أي : ويتعين الهدي أيضا بتقليده مع النية ( أو إشعاره مع النية ) أي : نية الهدي ; لأن الفعل مع النية يقوم مقام اللفظ إذا كان الفعل يدل على المقصود ، كمن بنى مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه و ( لا ) يتعين الهدي ( بشرائه ولا بسوقه مع النية فيهما ) ; لأن الشراء والسوق لا يختصان بالهدي والتعيين إزالة ملك على وجه القربة فلم تؤثر فيه النية المقارنة لهما كالعتق والوقف ، لا يحصلان بالنية حال الشراء ، وكإخراجه مالا للصدقة به .
( و ) تتعين ( الأضحية بقوله : هذه أضحية ) فتصير واجبة بذلك ، كما يعتق العبد بقول سيده : هذا حر لوضع هذه الصيغة لذلك شرعا ( أو لله ، فيهما ) [ ص: 11 ] أي : بقوله : هذه لله ; لأن هذه الصيغ خبر أريد به الإنشاء كصيغ العقود ( ونحوه ) أي : نحو : هذه لله ( من ألفاظ النذر ) كقوله : هذه صدقة قال في الموجز والتبصرة : إذا أوجبها بلفظ الذبح نحو : لله علي ذبحها لزمه تفريقه على الفقراء وهو معنى قوله في عيون المسائل : لو يتعين كل من الهدي والأضحية ضمنها لبقاء المستحق لها . قال لله علي ذبح هذه الشاة ثم أتلفها
( ولو أوجبها ناقصة نقصا يمنع الإجزاء ) كالعوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها ( لزمه ذبحها ) كما لو نذره ( ولم تجزئه عن الأضحية الشرعية ) لما تقدم من الخبر .
( ولكن يثاب على ما يتصدق به منها ) لحما منذورا ، لا أضحية قال في المستوعب : وإن حدث بها - أي : بالمعينة أضحية عيب كالعمى والعرج ونحوه أجزأه ذبحها ، وكانت أضحية ( فإن زال عيبها المانع من الإجزاء كبرء المريضة ، و ) برء ( العرجاء وزوال الهزال أجزأت ) لعدم المانع والحكم يدور مع علته ( وإذا تعينا ) أي : الهدي والأضحية ( لم يزل ملكه ) عنهما كالعبد المنذور عتقه ، والمال المنذور الصدقة به .