( فصل : في صفة العمرة ) وما يتعلق بذلك الحرم من مكي وغيره ) وأراد العمرة ( خرج إلى الحل فأحرم من أدناه ) أي : أقربه إلى ( من كان في الحرم .
( و ) إحرامه ( من التنعيم أفضل ) ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر من عائشة التنعيم } وقال أمر بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن سيرين : مكة التنعيم } وإنما لزم الإحرام من الحل ليجمع في النسك بين الحل وقت لأهل والحرم ثم يلي التنعيم في الأفضلية الإحرام من الجعرانة ) بكسر الجيم وإسكان العين وقد تكسر العين وتشدد الراء . الإحرام ( من
وقال التشديد خطأ وهي موضع بين الشافعي : مكة والطائف ، خارج من حدود الحرم ، يعتمر منه ، سمي بريطة بنت سعد وكانت تلقب بالجعرانة قال في القاموس وهي المراد في قوله تعالى { كالتي نقضت غزلها } ( ثم ) يلي الإحرام من الجعرانة في الأفضلية : الحديبية ) مصغرة ، وقد تشدد - بئر قرب الإحرام من ( مكة أو شجرة حدباء كانت هناك ( ثم ) يلي ما سبق ( ما بعد ) عن الحرم في المكي : كلما تباعد في العمرة فهو أعظم للأجر . وعنه