( قال ) الإمام ( أحمد الشام لا يأخذ على طريق المدينة ; لأنه إن حدث به حدث الموت كان في سبيل الحج ) وهو من سبيل الله فيكون شهيدا ، على ما تقدم بحثه عن صاحب الفروع وعبارة الشرح وشرح المنتهى : لا يأخذ على طريق إذا حج الذي لم يحج قط يعني من غير طريق المدينة لأني أخاف أن يحدث به حدث فينبغي أن يقصد مكة من أقصر الطريق ولا يتشاغل بغيره بالمدينة ) قال ( وإن كان ) الحج ( تطوعا بدأ ابن نصر الله في هذا : إن الزيارة أفضل من حج التطوع وإن حج الفرض أفضل منها انتهى قلت : قد يتوقف في ذلك ، وإنما أراد الإمام أن ينضم إلى قصد الحج قصد الزيارة ، فيثاب عليهما بخلاف حج الفرض فيمحض النية له .