( ويعينه ) أي : ( بنيته ) لحديث { طواف الزيارة } وكالصلاة ويكون ( بعد وقوفه إنما الأعمال بالنيات بعرفة ) ; لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك .
وقال { } ( وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج ) فهو ركن من أركانه إجماعا قاله لتأخذوا عني مناسككم لقوله تعالى { ابن عبد البر ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق } وعن قالت { عائشة صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله فقلت يا رسول الله إنها حائض قال أحابستنا هي ؟ قالوا : يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر قال اخرجوا } متفق عليه . حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت
فعلم منه أنها لو لم تكن أفاضت يوم النحر كانت حابستهم فيكون الطواف حابسا لمن لم يأت به ( رجع منها ) أي : من بلده ( محرما ) أي : باقيا على إحرامه بمعنى بقاء تحريم النساء عليه لا الطيب ولبس المخيط ونحوه لحصول التحلل الأول إن كان رمى وحلق ( فطافه ) أي : طواف الإفاضة وحل بعده وتقدم حكم ما لو وطئ وحل ويحرم بعمرة إذا وصل الميقات فإذا حل منها طاف للإفاضة ( ولا يجزئ عنه ) [ ص: 506 ] أي : عن طواف الإفاضة ( غيره ) من طواف الوداع أو غيره لحديث { ( فإن رجع إلى بلده قبله ) أي : قبل طواف الزيارة } . وإنما لكل امرئ ما نوى