( و ) يحصل بالثالث منها ) أي : من الحلق والرمي والطواف مع السعي إن كان متمتعا أو كان مفردا أو قارنا ولم يسع مع طواف القدوم ( فالحلق والتقصير ) الواو بمعنى أو ( نسك ) لقوله تعالى : { التحلل ( الثاني لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصرين } فوصفهم وامتن عليهم بذلك فدل أنه من العبادة لا إطلاق من محظور ولقوله صلى الله عليه وسلم { فليقصر ثم ليحل } ولو لم يكن نسكا لم يتوقف الحل عليه ودعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين والمقصرين وفاضل بينهم فلولا أنه نسك لما استحقوا لأجله الدعاء ولما وقع التفاضل فيه إذ لا مفاضلة في المباح ففي تركهما دم ( وإن أخره عن أيام منى فلا دم عليه ) ; لأنه لا آخر لوقته .