( وهي ) أي : جمرة العقبة ( آخر الجمرات مما يلي ) منى ( وأولها مما يلي مكة ويأخذ حصى الجمار من طريقه قبل أن يصل إلى منى أو ) يأخذه ( من مزدلفة ومن حيث أخذه ) أي : الحصا ( جاز ) لقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن عباس العقبة وهو على ناقته القط لي حصا فلقطت له سبع حصيات هن حصا الخذف فجعل يقبضهن في كفه ويقول : أمثال هؤلاء فارموا ثم قال أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين } رواه غداة وكان ذلك ابن ماجه بمنى .
قال في الشرح وفي شرح المنتهى : وكان يأخذ الحصا من ابن عمر جمع وفعله وقال كانوا يتزودون الحصا من سعيد بن جبير جمع وذلك لئلا يشتغل عند قدومه منى بشيء قبل الرمي ; لأن الرمي تحية منى كما يأتي فلا يبدأ بشيء قبله .
( ويكره ) منى وسائر الحرم ) هذا معنى كلامه في [ ص: 499 ] الفروع والإنصاف والتنقيح والمنتهى بعد أن قدم في الإنصاف : أنه يجوز أخذه من طريقه ومن أخذ الحصا ( من مزدلفة ومن حيث شاء وإنه المذهب وعليه الأصحاب وهو معنى ما تقدم في قوله ومن حيث أخذه جاز قال خذ الحصى من حيث شئت وفي حديث أحمد حين دخل الفضل بن العباس محسرا قال " عليكم بحصى الخذف ترمي به الجمرة رواه . مسلم
ولما تقدم من حديث وفعل ابن عباس وقول ابن عمر ولذلك قال في تصحيح الفروع : عما في الفروع : إنه سهو وقال لعله أراد حرم سعيد بن جبير الكعبة وفي معناه قوة انتهى أي : أراد بالحرم المسجد الحرام ويؤيده قوله في المستوعب : وإن أخذه من غيرها جاز إلا من المسجد لما ذكرنا أنه يكره إخراج شيء من حصى الحرم وترابه انتهى ، وقول ابن جماعة في مناسكه الكبرى : وقال الحنابلة : إنه يكره من المسجد ومن الحل انتهى ، وما أجيب به عن الفروع لا يتأتى الجواب به عن كلام المصنف .