مزدلفة ( صلى المغرب والعشاء جمعا ) إن كان ممن يباح له الجمع ( قبل حط رحله بإقامة لكل صلاة بلا أذان ) هذا اختيار ( فإذا وصلها ) أي : قال الخرقي هو آخر قول ابن المنذر ; لأنه رواية أحمد وهو أعلم بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان رديفه وإنما لم يؤذن للأولى كما تقدم في باب الأذان ولقول أسامة { جابر المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين } . حتى أتى
( وإن أذن وأقام للأولى فقط ) أي : ولم يقم للثانية ( فحسن ) لحديث عن مسلم قال { ابن عمر بجمع فصلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة } لكن السنة أن يقيم لها لما تقدم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء لقول ( ولا يتطوع بينهما ) أي : بين المغرب والعشاء المجموعتين أسامة { وابن عمر } لكن لم يبطل جمع التأخير بالتطوع بين المجموعتين بخلاف جمع التقديم كما تقدم في الجمع ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل بينهما وأجزأته ) ; لأن كل صلاتين جاز الجمع بينهما جاز التفريق بينهما كالظهر والعصر فإن صلى المغرب في الطريق ترك السنة بعرفة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على الأفضل .