ولو قبل برء الكسر أو الجرح ، وبرؤها ( ك ) خلع ( خف ) ; لأن مسحها بدل عن غسل ما تحتها ، إلا أنها إذا مسحت في الطهارة الكبرى ، وزالت أجزأ غسل ما تحتها ، لعدم وجوب الموالاة في الطهارة الكبرى قاله في شرح المنتهى وغيره وقد تقدم لك أن الصحيح عند المحققين أن المسألة ليست مبنية على وجوب الموالاة ، بل على رفع المسح للحدث وعدم تبعضه وإذن لا فرق بينهما . ( وزوال جبيرة )