[ ص: 495 ] ( ويجب من وقف نهارا ) لفعله صلى الله عليه وسلم مع قوله { أن يجمع في الوقوف بين الليل والنهار } لتأخذوا عني مناسككم عرفة ( قبل غروب الشمس فعليه دم إن لم يعد قبله ) ; لأنه ترك واجبا لا يفسد الحج بتركه أشبه الإحرام من الميقات وإن عاد إليها ليلا فلا شيء عليه ; لأنه أتى بالواجب وهو الجمع بين الليل والنهار ( وإن وافاها ) أي : ( فإن دفع ) من عرفة ( ليلا فوقف بها فلا دم عليه ) .