( لغير عذر لم يجزئه ) الطواف ولا السعي لقوله صلى الله عليه وسلم { ومن طاف أو سعى راكبا أو محمولا بالبيت صلاة } ; ولأنه عبادة تتعلق الطواف بالبيت فلم يجز فعلها راكبا كالصلاة ، والسعي كالطواف .
( و ) الطواف أو السعي راكبا أو محمولا ( لعذر يجزئ ) لحديث { ابن عباس } وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن قالت { أم سلمة } متفق عليهما وكان طوافه صلى الله عليه وسلم راكبا لعذر كما يشير إليه قول فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال : طوفي من وراء الناس وأنت راكبة { ابن عباس محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت وكان [ ص: 482 ] النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الناس بين يديه فلما كثروا عليه ركب } رواه كثر عليه الناس يقولون : هذا . مسلم
واختار الموفق والشارح : يجزئ السعي راكبا ولو لغير عذر ( ويقع إن نويا ) أي : الحامل والمحمول ( عنه أو نوى كل منهما عن نفسه ) ; لأن المقصود هنا الفعل وهو واحد فلا يقع عن شخصين ووقوعه عن المحمول أولى ; لأنه لم ينوه بطوافه إلا لنفسه والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه ; ولأن الطواف عبادة أدى بها الحامل فرض غيره فلم تقع عن فرضه كالصلاة وصحة أخذ الحامل عن المحمول الأجرة يدل على أنه قصده به ; لأنه لا يصح أخذه عن شيء يفعله لنفسه ذكره الطواف ) أو السعي ( عن المحمول وغيره . القاضي
( وإن وقع ) الطواف ( عنه ) أي الحامل لخلوص كل منهما بالنية للحامل ( وإن نوى أحدهما ) الطواف ( عن نفسه والآخر لم ينو ) الطواف ( وقع لمن نوى ) لحديث " إنما لكل امرئ ما نوى " . نويا ) أي : الحامل والمحمول الطواف ( عن الحامل
( وإن عدمت النية منهما أو نوى كل منهما عن الآخر لم يصح ) الطواف ( لواحد منهما ) لخلو طواف كل منهما عن نية منه ( وإن بعرفات ) لعذر أو لا ( أجزأ ) الوقوف ( عنهما ) ; لأن المقصود الحصول حمله بعرفة وهو موجود .