( ويصح ) أي : يجب أما صحة المسح على العمامة فلما تقدم ، وأما كون الواجب مسح أكثرها : فلأنها ممسوحة على وجه البدل ، فأجزأ فيها ذلك كالخف ، واختص ذلك بأكوارها وهي دوائرها ( دون وسطها ) ; لأنه يشبه أسفل الخف ، وإنما يصح المسح على العمامة ( إذا كانت مباحة ) بأن لا تكون محرمة كمغصوبة أو حرير لما تقدم في الخف ، وأن تكون ( محنكة ) وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف - أو كوران سواء كان لها ذؤابة أو لا ; لأنها عمامة العرب ويشق نزعها . ( مسح دوائر عمامة )
وهي أكثر سترا ( أو ) تكون ( ذات ذؤابة ) بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة - وهي طرف العمامة المرخى ، وأصلها الناصية أو منبتها من الرأس وشعر في أعلى ناصية الفرس ; لأن إرخاء الذؤابة من السنة ، قال في رواية أحمد الأثرم ينبغي أن يرخي خلفه من عمامته كما جاء عن وإبراهيم بن الحارث أنه كان يعتم ويرخيها بين كتفيه . ابن عمر
وعن قال { ابن عمر عبد الرحمن بعمامة سوداء وأرخاها من خلفه قدر أربع أصابع } ولأنها لا تشبه عمائم أهل الذمة ( كبيرة كانت العمامة أو صغيرة ) وأن تكون ( لذكر ) كبير أو صغير ( لا أنثى ) كبيرة أو صغيرة ; لأنها منهية عن التشبه بالرجال ، فلا تمسح أنثى على عمامة . عمم النبي صلى الله عليه وسلم
( ولو لبستها لضرورة برد وغيره ) وكذا خنثى ويصح مسح الذكر على العمامة غير الصماء ( بشرط سترها لما لم تجر العادة بكشفه ) كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس ، فإنه يعفى عنه بخلاف خرق الخف ونحوه ، ; لأن هذا مما جرت العادة به ، ويشق التحرز منه ( ولا يجب أن يمسح معها ) أي : العمامة ( ما جرت العادة بكشفه ) ; لأن العمامة نابت عن الرأس ، فانتقل الفرض إليها وتعلق الحكم بها ، وفي نسخ بل يسن نص عليه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { } في حديث مسح [ ص: 120 ] بناصيته المغيرة وهو صحيح قاله في الشرح وعلم مما سبق أنه لا يجوز ; لأنها لم تكن عمامة المسلمين ولا يشق نزعها أشبهت الطاقية . المسح على العمامة الصماء
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم { أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط } رواه أبو عبيد والاقتعاط أن لا يكون تحت الحنك منها شيء ، قال عبد الله : كان أبي يكره أن يعتم الرجل بالعمامة ولا يجعلها تحت حنكه .
وقد روي عنه أنه كرهه كراهة شديدة ، وقال إنما يعتم مثل هذا اليهود والنصارى ، قال الشيخ تقي الدين : والأقرب أنها كراهة لا ترتقي إلى التحريم ، ومثل هذا لا يمنع الترخص ، كسفر النزهة ، كذا قاله في الفروع .
وقال ولعل الظاهر من جواز المسح إباحة لبسها ، وهو متجه ; لأنه فعل أبناء المهاجرين والأنصار وتحمل كراهة السلف على الحاجة لذلك ، لجهاد أو غيره واختاره شيخنا ، أو على ترك الأولى وحمله صاحب المحرر لغير ذات ذؤابة .