( وهما كل ما يعمل لليدين إلى الكوعين يدخلهما فيه لسترهما من الحر كالجوارب للرجلين كما يعمل للبزاة ) لحديث ويحرم عليها وعلى رجل لبس قفازين أو قفازا واحدا مرفوعا " لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين " رواه ابن عمر والرجل أولى ولا يلزم من جواز تغطيتهما بكمهما لمشقة التحرز من جوازه بهما بدليل جواز تغطية الرجل قدمه بإزاره لا بخف . البخاري
وإنما جاز تغطية قدميها بكل شيء ; لأنهما عورة في الصلاة ( وفيه ) أي : لبس القفازين أو أحدهما ( الفدية كالنقاب قال ومثلهما لو القاضي أو لا كشده ) أي : الرجل ( على جسده شيئا ) وذكره في الفصول عن لفت على يديها خرقة أو خرقا وشدتها على حناء وجزم بمعناه في المنتهى وشرحه ( وظاهر كلام الأكثر : لا يحرم وإن لفتها بلا شد فلا بأس ) ; لأن المحرم اللبس لا التغطية كيدي الرجل أحمد فعلته ولا بأس أن تطوف منتقبة إن لم تكن محرمة عائشة .