فصل ( ) لحديث والمرأة إحرامها في وجهها فيحرم عليها تغطيته ببرقع أو نقاب أو غيره " لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين رواه ابن عمر . البخاري
وقال إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه رواه ابن عمر بإسناد جيد الدارقطني فدت ) كما لو غطى الرجل رأسه ( والحاجة : كمرور رجال قريبا منها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها ) لفعل ( فإن غطته ) أي : الوجه ( لغير حاجة عائشة رواه أحمد وأبو داود وغيرهما .
( ولو وشرط مس ) الثوب ( وجهها ) في الساتر أن لا يصيب بشرتها فإن أصابها ثم ارتفع بسرعة فلا شيء عليها وإلا فدت لاستدامة الستر ورده القاضي بأن هذا الشرط ليس هو عن الموفق ولا هو في الخبر بل الظاهر منه خلافه فإنه لا يكاد يسلم المسدول من إصابة البشرة فلو كان شرطا لبين . أحمد