لقوله تعالى { ( وإذا ذبح المحرم الصيد وكان مضطرا فله أكله ) ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } ( ولمن به مثل ضرورته ) أي : ضرورة الذبح ( لحاجة الأكل ) لما تقدم .
( وهو ) أي : ما ذبحه المحرم من الصيد ( ميتة ) لعدم أهلية المذكي للذكاة ( في حق غيره ) أي : المضطر قال في المبدع : فإذا ذبحه كان ميتة ذكره [ ص: 441 ] واحتج بقول القاضي كل ما صاده المحرم أو قتله فإنما هو قتله قال في الفروع : ويتوجه حله لحل فعله انتهى وكلام أحمد المصنف كالمنتهى يقتضي أنه ميتة في حق غير المضطر ومذكى في حق المضطر فيكون نجسا طاهرا بالنسبة إليهما وفيه نظر ; لأنه لا جزاء فيها ) ( ويأتي في ) كتاب ( الأطعمة ( ويقدم ) المحرم المضطر ( عليه ) أي : على الصيد ( الميتة فله فعله وعليه الفداء ) ; لأن وإن احتاج ) المحرم ( إلى فعل محظور لما احتاج إلى الحلق أباحه الشارع له وأوجب عليه الفدية والباقي في معناه ; ولأن أكل الصيد إتلاف فوجب ضمانه كما لو اضطره إلى طعام غيره . كعب بن عجرة